الشهيد الأول

448

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمّه في ماله ، وكذا الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره .

--> ( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 421 . ( 2 ) انظر ما تقدّم في ج 1 ، ص 59 . ( 3 ) « غنية النزوع » ص 410 . ( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 373 . ( 5 ) كسلَّار في « المراسم » ص 235 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 430 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 499 . ( 6 ) « النهاية » ص 762 . ( 7 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 499 ، وابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 586 ، والمحقّق في « نكت النهاية » ج 3 ، ص 421 - 422 .